السيد الخوئي

305

معجم رجال الحديث

رواها أيضا في باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1701 من الجزء المتقدم ، بقرينة سائر الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 1306 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 707 ، إلا أن فيه محمد بن الحسين ، بدل محمد بن الحسن ، وما في الاستبصار هو الصحيح ، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب ، فإن محمد ابن الحسن لم يرو عن محمد بن أبي عمير في هذا المورد ، ولكن محمد بن الحسين رواياته عنه كثيرة . ثم روى الصدوق هكذا : في نوادر محمد بن أبي عمير أن الصادق عليه السلام ، قال . . إلخ . الفقيه : الجزء 1 ، باب الجماعة وفضلها ، الحديث 1200 ، والجزء 2 ، باب الدعاء في كل ليلة من العشر الأواخر ، الحديث 462 ، والجزء 4 ، باب ما يجب على من قطع رأس الميت ، الحديث 405 . وإن كان ظاهر هذه الموارد الثلاثة ، أن محمد بن أبي عمير يروي عن الصادق عليه السلام ، إلا أن هذه الروايات مرسلة ، فإن الأخير رواها محمد بن يعقوب في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الرجل يقطع رأس ميت . . ، 41 ، الحديث 2 . ورواها الشيخ أيضا في التهذيب : الجزء 10 ، باب دية عين الأعور ، الحديث 1066 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث 1114 ، إلا أن في الكافي والتهذيبين : محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومما ذكرنا يظهر الارسال في الموردين الأولين من الفقيه أيضا . روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي